الشيخ الطوسي

367

تهذيب الأحكام

سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته يتوارث أهل ملتين ؟ قال : لا . ( 1309 ) 8 وعنه قال : حدثهم عبد الله جبلة عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية أنه قال : لا يتوارثان . ( 1310 ) 9 عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ( 1311 ) 10 عنه عن حنان عن أمي الصيرفي أو بينه وبينه رجل عن عبد الملك بن عمير القبطي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته : بضعها في يدك ولا ميراث بينكما . فالوجه في هذه الأخبار انه لا ميراث بينهما على وجه يرث كل واحد منهما صاحبه كما يتوارث المسلمان ، وليس ينافي ذلك أن يرث المسلم الكافر وان لم يرثه الكافر ، وقد صرح بذلك أبو عبد الله عليه السلام في رواية جميل وهشام التي ذكرناها في أول الباب ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه : ( 1312 ) 11 الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبد الرحمان بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله لا يتوارث أهل ملتين فقال : قال أبو عبد الله عليه السلام : نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة . ( 1313 ) 12 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم بن عروة عن أبي العباس قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا الا ان المسلم يرث

--> - 1309 - 1310 - الاستبصار ج 4 ص 190 - 1311 - 1312 - 1313 - الاستبصار ج 4 ص 191